العلامة الحلي

513

قواعد الأحكام

ولو شهدا بالعتق فحكم به ثم رجعا ، غرما قيمته للمولى ، سواء قالا : تعمدنا أو أخطأنا ، والقيمة المأخوذة منهما هي قيمة العين وقت الحكم . ولو كان المشهود به من ذوات الأمثال لزمهما المثل . ولو شهدا بكتابة عبده ثم رجعا ، فإن عجز ورد في الرق فلا شئ عليهما . وإن أدى وعتق ، ضمنا جميع قيمته ، لأنهما فوتاه بشهادتهما ، وما قبضه من كسب عبده لا يحسب عليه . ولو أراد تغريمهما قبل انكشاف الحال ، غرما ما بين قيمته سليما ومكاتبا ، ولا يستعاد منه لو استرق ، لزوال العيب بالرجوع وهو فعل المولى . وكذا لو شهدا بالكتابة المطلقة . ولو شهدا باستيلاد أمته منه ثم رجعا ، غرما ما نقصت الشهادة من قيمتها . مسائل أ : لو رجعا معا ضمنا بالسوية . ولو رجع أحدهما ضمن النصف . ولو ثبت بشاهد وامرأتين ضمن الرجل النصف وكل امرأة الربع . ولو كان بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف . ولو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان ، سواء رجع الشاهد معه أو لا . ب : لو شهد أكثر من العدد الذي يثبت به الحق - كثلاثة في المال أو القصاص وستة في الزنا - فرجع الزائد منهم قبل الحكم أو الاستيفاء ، لم يمنع ذلك الحكم ولا الاستيفاء ولا ضمان . وإن رجع بعد الاستيفاء ضمن بقسطه . فلو رجع الثالث في المال ضمن ثلثه . ويحتمل عدم الضمان إلا أن يكون مرجحا في صورة التعارض . ولو شهد بالزنا ستة فرجع اثنان بعد القتل فعليهما القصاص أو ثلث الدية . وإن رجع واحد فالسدس ، وعلى الثاني : لا شئ عليهما . فإن رجع ثلاثة فعلى الأول : يضمنون نصف الدية ، وعلى الثاني : الربع بالسوية .